السيد أحمد الموسوي الروضاتي

454

إجماعات فقهاء الإمامية

تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال 59 * من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة 60 * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين 60 عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق * الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين 43 * الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه 43 * الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال 43 * الطلاق لا يقع باليمين 43 * الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين ولا تقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق 44 * التخيير لا يقع به فراق 44 * التمليك باطل لا يقع به فراق 44 * المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 * حلول الأجل مبين لنكاح المتعة 78 * الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال 78 * قوله تعالى " وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ " مخصوصة بالسنة 80 * الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول 82 * الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا 82 * الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة 82 * اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 * الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وطول أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة 84 * الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع ثلاثا 84 * طلاق البدعة باطل 84 * حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض من أخبار الآحاد 85 * لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85